Dadel Admin
عدد المساهمات : 323 تاريخ التسجيل : 04/02/2012 العمر : 38 مكان العمل : 04
| موضوع: مراقبة المالية العامة الأحد أكتوبر 05, 2014 9:05 pm | |
| [rtl]مراقبة المالية العامة " يقصد بالرقابة مجموعة الإجراءات اللازمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط والسياسات الموضوعة بقصد التعرف على أية انحرافات ومعالجتها في الوقت المناسب إضافة إلى المحافظة على المال العام من عمليات الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال" تهدف المراقبة العمومية إلى التعرف على موقع الخلل وإصلاحها دون ترك الأخطاء تتكرر وتنتشر، ومن ثم يصبح علاجها صعب و باهض التكاليف كما تسمح في نفس الوقت بتعميم الخبرات الجيدة ومكافأة المسيرين الجديين في أعمالهم ومحاربة السلوكات الضارة والانحرافات ( الإهمال، التسبب، التواطؤ،... الخ ) ومعاقبة أصحابها. و تهدف المراقبة المالية التي هي جانب من جوانب الرقابة إلى التأكد و التحقق من التزام المنفذين بالقوانين و التنظيمات و امتثالهم لقواعد التسيير السليم و محافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهم، و حرصهم على استفاء حقوق الدولة أو الأشخاص العامة المعتمدين لديها أو المسؤولين عليها كما أنها تكتسي خصوصية بارزة من الناحية السياسية إذ تكن ممثلي الأمة من متابعة أعمال الحكومة و كيفية استخدامها للمالية العمومية. و على اعتبار اتساع مجالات استخدام المالية العمومية و تعددها فإنه تمارس مراقبتها من طرف أجهزة متنوعة المهام و متباينة الطبيعة و لكنها تشترك في الهدف و هو ضمان استخدام جيد و قانوني للاعتمادات و بالتالي تبرز أنواع المراقبة بالنظر إلى الهيكل الممارس لها و تتفرغ إلى رقابة برلمانية – رقابة قضائية – رقابة إدارية. الرقابة البرلمانية المادة 61 من القانون 90/21 المتعلق بالمحاسبة العربية تنص بأنه يخضع تنفيذ الميزانيات و العمليات المالية للدولة و المجلس الدستوري و الميزانيات الملحقة و مجلس المحاسبة و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري لمراقبة أجهزة و مؤسسات الدولة المخولة لها صراحة بذلك بموجب التشريع و التنظيم المعمول بهما، تمارس الرقابة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني وفق القواعد المنصوص عليها في قانونها الداخلي. يمارس المجلس الشعبي الوطني ورقابته في مواد المالية العمومية بصفة كاملة سواء بمناسبة عرض مشروع قانون المالية عليه للتصويت أو بتشكيل لجنة مراقبة أو باستخدامه للوسائل العامة في الرقابة كتوجيه الأسئلة الشفوية لأعضاء الحكومة أو الاستجواب. " ويمكن اعتبار رقابة المجلس الشعبي الوطني أنها تميل إلى الجانب السياسي أكثر من الجانب المالي، ولهذا يعتبرها البعض قليلة النجاعة و الفعالية من الناحية المالية باعتبارها ترتكز على المحاور الكبرى وتلفت منها عادة المسائل التفصيلية" " تضطلع لجنة المالية و الميزانية و التخطيط إحدى اللجان الدائمة للمجلس الشعبي الوطني بدراسة معمقة لمشروع قانون المالية، وتعمل على اقتراح التعديلات و الإضافات التي تراها مناسبة بغية إدراجها في تقريرها الذي يعرض على النواب في الجلسة العامة، حيث تثرى اللجنة تقريرها بالاستماع إلى ممثل الحكومة بشأن توضيح المسائل الغامضة في المشروع كما يساهم النواب بآرائهم و تدخلاتهم و استفساراتهم في استجلاء مواقع الغموض ودفع ممثل الحكومة إلى تدعيم المشروع بالتفسيرات الضرورية هذا كله يتم قبل الشروع في عملية التصويت" لجان التحقيق و المراقبة، يمكن للمجلس الشعبي الوطني التحقيق في كل قضية ذات مصلحة عامة بواسطة تحقيق و مراقبة حسب ما هو منصوص عليه في المادة 151 من الدستور. " يمكن للمجلس الشعبي الوطني في إطار اختصاصاته أن ينشئ في أي وقت لجنة تحقيق في أي قضية ذات منفعة عامة، و منفعة عامة، و منه يمكن تأسيس لجنة تحقيق في أي قضية ذات منفعة عامة، و منه يمكن تأسيس لجنة تحقيق بناء على لائحة اقتراح يقدمها عشرة نواب على الأقل من مكتب المجلس أو من لجانه الدائمة أو بمبادرة من طرف رئيس الجمهورية" و تتمثل لحنة التحقيق في جمع معلومات تخص وقائع معينة و تبليغ خلاصتها إلى المجلس و هذا خلافا للجنة المراقبة التي تواجه جهودها إلى فحص التسيير المالي و الإداري لمصالح الدولة أو المؤسسات العمومية. تجرى اللجنة تحرياتها إما بناءا على المستندات أو في عين المكان كما يمكنها الاستعانة بمصالح تقنية لها خبرة في القطاع العام و بعد فراغ اللجنة من تحرياتها ترسل عن طريق رئيسها نسخة إلى السلطة الوصية لتقديم ملاحظاتها. " تتمتع لجان التحقيق و المراقبة التابعة للمجلس الشعبي الوطني بصلاحيات واسعة في ميدان التحري، و ذلك لكونها تستطيع طلب الهيئات نمحل تحرياتها و كذلك الإدارات و المصالح المختصة بتبليغها الوثائق و المعلومات كما يمكنها الإطلاع على كل المستندات و الوثائق التي تحتاجها ما عدا تلك المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني كما يمكن لها الاستماع إلى الأشخاص الذين بحوزتهم معلومات و شهادات مفيدة " " غير أنه يتعين على لجان التحقيق و المراقبة أثناء مباشرتها لمهامها احترام قواعد إدارة تسيير الهيئات التي تقع عليها المراقبة و كذا صلاحيات المسيرين و السلطات الوصية على هذه الهيئات" تنتهي مهمة لجنة التحقيق و المراقبة سواء باكتمال تحقيقها أو بانقضاء الأجل القانوني و هو (06) أشهر مع جواز تمديده بشهرين من طرف المجلس الشعبي الوطني و ذلك سواء أكملت أشغالها أو لم تكتمل، و تعد اللجنة تقريرا عن نتائج تحقيقها و مراقبتها، تسلمه إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني الذي يبلغ لنواب المجلس و الحكومة معا و يتضمن التقرير ما يلي : • جميع المعاينات و الملاحظات التي تتعلق بالغرض من المراقبة و التحقيق، • بيان الوقائع التي تستدعي اتخاذ إجراءات خاصة، • الاقتراحات الكفيلة التي من شأنها تعمل على تفادي تكرار النقائص و مظاهر الإهمال و الانحرافات التي تمت ملاحظتها و منها فعالية الإطار القانوني أو التنظيمي و حول ضرورة تكييفه أو إعادة النظر فيه. " وخلاصة لقول فإنه مهما قيل عن عدم فعالية الرقابة البرلمانية فإنها تبقى ذات خصوصيات نيابية متميزة عن كل من الرقابة الإدارية و الرقابة القضائية، فضلا عن ممارسة الرقابة بواسطة لجان التحقيق فإن المجلس أيضا له وسائل منها تلقى التقارير السنوية و قانون ضبط الميزانية" • التقارير السنوية: " إن أهم التقارير السنوية التي يتلقاها المجلس الشعبي الوطني في إطار استفتائه للمعلومات الضرورية للممارسة وظيفة المراقبة و تتمثل هذه التقارير في : - التقرير السنوي لتنفيذ المخطط الوطني للتنمية، - التقرير السنوي اللجنة المركزية للصفقات العمومية، - التقرير السنوي للمفتشية العامة للمالية، - تقرير المجالس الشعبية الولائية و البلدية المتعلقة بالرقابة، - التقارير السنوية عن النشاطات العمومية، - تقارير مجالس عمال المؤسسات العمومية المتعلقة بالرقابة، - التقرير السنوي لمجلس المحاسبة (1). رقابة الأجهزة المستقلة أ – مجلس المحاسبة: يعتبر مجلس المحاسبة أعلي مؤسسة للمراقبة في مجال المالية العمومية و من خصائصها أنها مختصة و أكثر فعالية و أكثر شمولية، حددت كيفية ممارسته للمراقبة على اعتباراته هيأة مستقلة ذات صلاحيات واسعة في ميدان الرقابة اللاحقة لمالية للدولة و المجموعات المحلية و المرافق العمومية و المرافق العمومية و كل الهيئات الخاضعة لقواعد القانون الإداري و المحاسبة العمومية. يختص مجلس المحاسبة بمراقبة مختلف الحسابات و يتحقق من ذمتها و صحتها و التي يقدمها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون. ب – تنظيم مجلس المحاسبة: يتكون مجلس المحاسبة من أعضاء يتولون تسييره و مباشرة مهام الرقابة بحيث يتولي التسيير مجلس متكون من رئيس مجلس المحاسبة رئيسا و المراقب العام و رئيس قسم الأكبر سنا – مستشارين اثني منتخبين – محتسبين اثني منتخبين لمدة ثلاثة سنوات، يتولى المجلس التسيير الإداري بشؤون موظفيه من حيث التوظيف، النقل، الترقية، الانتداب، التسريح ...الخ. أما مهمة الرقابة فيتكفل بها أعضاء مجلس المحاسبة و هم رئيس المحاسبة و هم رئيس المجلس، نائب الرئيس، المراقب العام، رؤساء الأقسام، المستشارون، رؤساء قطاع الرقابة، و هم يتمتعون بالحماية الضرورية لمباشرة مهامهم و خصوصا ضد التهديدات و الإهانات و الاعتداءات المختلفة. ج – رقابة المجلس المحاسبة: بتعيين على من آمر بالصرف و كل محاسب عمومي أن يودع حسابات تسييره للسنة المنصرمة لدى مجلس المحاسبة الذي يتفحصها و يراجعها و عند الحاجة على منها تقديم الوثائق و المستندات التي يطلبها المجلس، كما يمكن للمجلس إجراء كل التحريات الضرورية و كذلك حق دخول للمكاتب و المحلات التابعة للهيئات الخاضعة لرقابة المجلس. يصدر مجلس المحاسبة عند ممارسته لاختصاصاته الرقابية قرارات مسببة بحيث : • يراجع الحسابات الإدارية التي تقدمها الآمرون بالصرف للمجموعات العمومية و يختمها بواسطة التصاريح بالتطابق، و كذلك يعفى حسابات المحاسبين العموميين، • يأمر ترتيب المحاسبة و استكمالها عند ملاحظته للنقائض أو تأخيرا في مسكها، • يفصل في المسؤولية المالية للمحاسبين العموميين المشكوك في تسيرهم. • يتفحص التسيير الفعلي و يصفيه، • يدين المسيرين المخطئين بدفع غرامات مالية. تتبع تصفية الحسابات في المجلس بصدور قرار منه ببراءة المحاسبين العموميين أو إدانتهم و عندما تثبيت إدانتهم و عندما تثبت المحاسب، عليه بتسديد ما استحق لصالح الخزينة العمومية. و يعتبر من باب المخالفات المتعلقة بالتسيير ما يلي : • التزام أو دفع المصاريف المخففة بتجاوز حد الترخيصات الخاصة بالميزانية • اختراق القواعد الطبقة فيما يتعلق بالمراقبة المسبقة للمصاريف العمومية. • الخصم الغير قانوني للمصاريف أو تجاوز الاعتمادات أو تغيير التخفيض الأصلي للاعتمادات أو الإعانات الواردة في الميزانية. رفض التأشيرة دون أساس أو العرقلة غير المبررة من طرف هيئة الرقابة. • منع تأشيرة قبول النفقة دون توفر الشروط القانونية، سواء تم ذلك من طرف المراقب المالية أو المحاسب العمومي. • مطالبة محاسب عمومي بدفع نفقة دون الاستناد إلى قاعدة قانونية، أو تنظيمية مما ينجر عنه استعمال سيئ للنفقة العمومية. • تنفيذ عمليات إنفاق ليست لها علاقة بأهداف الجماعات أو مهمة الهيئات العمومية المعنية. • كل تهاون يؤدي إلى عدم الدفع في الآجال المحددة حسب الشروط القانونية. ومما تجدر الإشارة إليه أنه يمكن الطعن في قرارات المجلس أمام الجهة القضائية المختصة، فهدف المجلس ضمان احترام القواعد القانونية و التنظيمية الخاصة بتسيير المالية العمومية وتوجيه المسيرين(الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين) نحو اعتماد مسك حسابات منتظمة، التقيد بهدف المصالح التي يسيرون أموالها ومن أجل ذلك يزرد القانون مجلس المحاسبة بإمكانيات مادية و بشرية و قانونية على الخصوص تسمح لأعضائه بالتحرك بمرونة بتتبع التسيير المالي في مختلف المستويات الوطنية و المحلية، لهذا فإنشاء الغرف الجهوية للمجلس يمكن من مراقبة مالية المجموعات المحلية و الهيئات الأخرى التابعة لاختصاص رقابتها. الرقابة الإدارية يقصد بالرقابة الإدارية للمالية العمومية تلك الممارسة من طرف أجهزة خاضعة للسلطة التنفيذية مثل المفتشية العامة للمالية، وهذه تعتبر كهيئة مراقبة تحت السلطة المباشرة للوزير المكلف بالمالية حيث تمارس رقابة التسيير المالي و المحاسبي في مصالح الدولة و الجماعات المحلية اللامركزية. وفي هذا الشأن يقوم الوزير المكلف بالمالية بتحديد برنامج عمل المفتشية خال السنة ابتداء من الشهر في الشهر الأول في كل سنة آخذا بعين الاعتبار طلبات المراقبة التي يتقدم بها أعضاء الحكومة و مجلس المحاسبة و المجلس الشعبي الوطني. تمارس المفتشية رقابتها بواسطة مفتشين عامين للمالية و مفتشين مساعدين، و تتمثل رقابتها في مهام المراجعة أو التحقيق وفي هذا السياق نتناول: - التسيير و الحالة المالية في المصالح و الهيئات التي تجرى عليها الرقابة. - شروط التطبيق للتشريع المالي و المحاسبي و الأحكام القانونية أو التنظيمية التي يكون لها انعكاس مالي. - صحة المحاسبة و سلامتها وانتظامها. - مطابقة العمليات المالية التي تمت مراقبتها لتقديرات الميزانية. - شروط استعمال وتسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرف هيئات الجهاز المالي للدولة. عمل مفتشية المالية هو الرقابة الميدانية حيث تتم في عين المكان بناء على تفحص المستندات ، كما ام عملها يكون فجائي أو بعد إشعار مسبق غير انه بتعيين على المفتشين عدم التدخل في تسيير المصالح الخاصة بالرقابة. وإذا وجد المفتش بعض النقائص التي يمكن تصحيحها أو تأخير في محاسبة مصلحة أو هيئة تمت مراقبتها جاز له أمر المحاسبين بالقيام بضبط هذه المحاسبة و إعادة ترتيبها في اقرب الآجال. أما في حالة تأخر وعدم ترتيب لدرجة يتعذر معها القيام بالمراجعة العادية ، يحرر المفتش محضر تقصير يرسل إلى السلطة السلمية أو السلطة الوصية والى رئيس مجلس المحاسبة. تحرر المفتشية في نهاية السنة تقرير يقدم للوزير المكلف بالمالية مع تدعيمه بالاقتراحات التي تراها ضرورية وهذا التحسين سير المصالح وتطوير مناهج الضبط. وخلاصة القول فان وزارة المالية تهدف من مراقبتها لتنفيذ الميزانية العامة تحقيق ما يلي : - التقيد بالقوانين والأنظمة والتعليمات المالية من قبل الموظفين - المحافظة على الأموال العامة - ضمان سلامة تقديرات الميزانية [/rtl]
| |
|